الشيخ المفيد
139
المقنعة
والسلام في الصلاة سنة ، وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة . والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه فيها ، أو في غيرها من النوافل ، واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك في الصلاة . والتكبير للركوع ( 1 ) والسجود سنة ، وكذلك رفع اليدين به ، وليس ينبغي لأحد تركه متعمدا ، وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة . والقنوت سنة وكيدة ، لا ينبغي لأحد تركه مع الاختيار ، ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده ، فإن لم يذكر ( 2 ) حتى يركع ( 3 ) الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة ، فإن لم يفعل ضيع أجرا ، وترك سنة وفضلا ، وإن لم يكن بذلك مهملا فرضا ، ولا مقترفا سيئة وإثما . وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن ، وليس من المفترضات . والدعاء بعد الفرائض مستحب ، وليس من الأفعال الواجبات . ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الإنسان : " اللهم اغفر لنا ، وارحمنا ، وعافنا ، واعف عنا في الدنيا والآخرة يا أرحم ( 4 ) الراحمين ( 5 ) " . وأدنى ( 6 ) ما يدعي ( 7 ) به بعد الفريضة ( 8 ) أن يقول الإنسان : " اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك ( 9 ) من كل شر ( 10 ) أحاط به علمك ، وأسألك خشيتك في أموري كلها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة " ( 11 ) .
--> ( 1 ) في ز : " والتكبير للركوع سنة " وفي نسخة منه : " والتكبير للسجود سنة " ( 2 ) في ب ، ه : " لم يذكره " . ( 3 ) في ألف : " ركع " . ( 4 ) في د ، ز " برحمتك يا أرحم الراحمين " . ( 5 ) الوسائل ، ج 4 الباب 7 من أبواب القنوت ، ص 906 مع تفاوت ( 6 ) في ج : " ادعى " وفي د : " أو في " ( 7 ) في ألف : " يدعو " . ( 8 ) في ب : " الفرائض " . ( 9 ) ليس " بك " في ( ألف ) . ( 10 ) في ج : " سوء " . ( 11 ) الوسائل ، ج 4 الباب 24 من أبواب التعقيب ، ح 1 ص 1042 بتفاوت .